المحقق الكركي

98

جامع المقاصد

ولو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان ،

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 246 حديث 2 ، المستدرك للحاكم 2 : 47 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 26 . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 224 حديث 106 ، سنن البيهقي 6 : 95 .